ÉCOLE OUZOUD — MATERNELLE & PRIMAIRE

النظام الداخلي لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي

Règlement Intérieur
الديباجة
حقوق التلاميذ
حقوق الآباء
الإدارة والأساتذة
إضافات وتعديلات
📜
الديباجة
Préambule — Références et objectifs

يستند النظام الداخلي للمؤسسة في مرجعياته إلى المادة 07 من القانون 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، وكذا إلى المذكرة الوزارية رقم 78 الصادرة بتاريخ 24 يونيو 2003، لتحديد القواعد العامة لسير مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بمختلف مرافقها.

يهدف هذا النظام إلى الحرص على ضبط وتيرة الحياة المدرسية والقيام بكافة الإجراءات الوقائية لتجنب الحوادث أو التخفيف من حدتها، إضافة إلى تحديد نطاق العلاقات والتصرفات داخل المؤسسة التعليمية وتحقيق النجاح الدراسي والانفتاح الشخصي على أصناف المعرفة والتربية المبكرة على تحمل المسؤولية الفردية أو الجماعية بغية الانصهار في بوتقة الحياة الاجتماعية.

🎓
حقوق التلاميذ وواجباتهم
Droits et obligations des élèves
المادة 1

لكل تلميذ(ة) الحق في التسجيل أو إعادة التسجيل بالمؤسسة شريطة استيفائه لشروط التمدرس وإدلائه بالوثائق اللازمة.

المادة 2

لكل تلميذ(ة) الحق في التمدرس بشكل عادي بالمؤسسة، ولا يحق لأحد طرده أو إرغامه على تغييرها إلا في الحالات التربوية المعللة.

المادة 3

يتمتع التلميذ (ة) بكامل حقه في التسجيل أو عدم التسجيل في دروس الدعم والأنشطة الداعمة التي تنظمها المؤسسة.

المادة 4

تسلم لكل تلميذ(ة) مسجل بالمؤسسة بطاقة مدرسية تحمل صورته و مستواه الدراسي و معلوماته الشخصية.

المادة 5

يحق للتلاميذ والتلميذات في مستهل السنة الدراسية التعرف على مضمون البرامج الدراسية ونظام الامتحانات و طبيعة المراقبة المستمرة و النظام الداخلي للمؤسسة و جدول العطل المدرسية كما يحددها سنويا المقرر الوزاري.

المادة 6

من حق كل تلميذ أو تلميذة مصاب(ة) بحادثة مدرسية أن يسعف بتوجيه إلى أقرب مستوصف أو مصحة خصوصية أو مستشفى عمومي و إخبار ولي أمره.

المادة 7

يحق للتلميذات والتلاميذ المشاركة في الأندية التربوية التي تحدثها المؤسسة والمساهمة في الأنشطة المندمجة والداعمة المبرمجة بها.

المادة 8

يتمتع التلاميذ و التلميذات بحرية التفكير والتعبير، لكنهم ملزمون بعدم القيام بداخل المؤسسة بأعمال الدعاية السياسية والإيديولوجية سواء من خلال أفعالهم أو كتابتهم.

المادة 9

يحق للتلميذات و للتلاميذ إبراز مواهبهم و إبداعاتهم مستعينين بتأطير من المدرسين و الأطر الإدارية.

المادة 10

يلج التلاميذات والتلاميذ المؤسسة حسب استعمالاتهم الزمنية بهدوء وانضباط ولا يسمح لهم مغادرتها إلا بعذر مقبول وإذن مسبق من الإدارة بطلب من أولياء أمرهم.

المادة 11

يلتزم التلميذات والتلاميذ والعاملون بالمؤسسة بتحية العلم الوطني وفق ما تنص عليه المذكرة رقم 18 الصادرة بتاريخ 6 مارس 2006.

المادة 12

يلتزم التلميذ و التلميذات بحضور جميع المواد الدراسية المقررة بدون استثناء.

المادة 13

يلتزم التلميذات والتلاميذ باحترام الضوابط التنظيمية للدراسة والمراقبة المستمرة والاختبارات والامتحانات الدورية وتختلف الأنشطة المبرمجة.

المادة 14

يتمتع التلاميذ والتلميذات بحق المساواة في المعاملة والحماية من كل أشكال العنف.

المادة 15

كل تلميذ(ة) ملزم بالتحلي بمكارم الأخلاق ومعاملة الجميع معاملة حسنة تقوم على الود والتسامح وقبول الاختلاف واحترام الآخر وتفضيل الحوار.

المادة 16

يمنع على التلميذات والتلاميذ استعمال الهاتف النقال وتسجيل (Walkman) وما يشبهها وكذا إحضار الأمتعة النفيسة داخل الفضاءات التعليمية.

المادة 17

يمنع على التلميذات والتلاميذ التدخين أو تعاطي المواد الممنوعة داخل المؤسسة.

المادة 18

التلميذات والتلاميذ ملزمون بإحضار جميع الأدوات المدرسية المطلوبة منهم.

المادة 19

يلتزم التلميذات والتلاميذ بعدم الدخول إلى الأقسام في غياب المدرس (أو إطار إداري).

المادة 20

يلتزم التلميذات والتلاميذ بالمحافظة على مرافق المؤسسة وتجهيزاتها، ويتحمل التلميذ(ة) المسؤولة عن تعويض إتلاف ما تسبب في كسره من أثاث المؤسسة وتجهيزاتها وتمزيق كتبها ووثائقها.

المادة 21

يتعين على كل التلميذات والتلاميذ الالتزام بانتهاج وزي مدرسي لائق.

المادة 22

يمنع على التلميذات والتلاميذ حمل أو تداول كل شيء غير مطلوب به في الدراسة كالأدوات الحادة أو الجرائد المخلة بالحشمة والوقار.

المادة 23

التلميذات والتلاميذ ملزمون بترشيد استعمال الماء والمحافظة عليه.

المادة 24

على كل تلميذ أو تلميذة أصيب بمرض معد عدم الحضور إلى المؤسسة إلا بعد الإدلاء بشهادة طبية تثبت شفاءه.

المادة 25

يخضع التلاميذ والتلميذات في حالة الغش في الامتحانات التي تجري بالمؤسسة لإجراءات تأديبية طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

👨‍👩‍👧
حقوق الآباء والأمهات وواجباتهم
Droits et obligations des parents
المادة 26

يحق لأمهات وآباء التلاميذ متابعة مواظبة أبنائهم في الدراسة.

المادة 27

تسلم لولي أمر التلميذ كذلك شهادة المغادرة وانقطاعه المدرسية وبطلب منه.

المادة 28

لكل أمهات وآباء وأولياء التلاميذ الحق في الحصول على نتائج أبنائهم الدراسية والاطلاع على أوراق التحرير في عين المكان.

المادة 29

يلتزم آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بإخبار المؤسسة عند إصابة أبنائهم بمرض معد.

المادة 30

يتولى آباء و أمهات وأولياء التلاميذ تدويت أبنائهم بضرورة احترام النظام الداخلي للمؤسسة.

المادة 31

كل ولي أمر تلميذ(ة) ملزم بالحضور إلى المؤسسة متى طلب (ها) ذلك.

المادة 32

لا يحق للآباء والأمهات والأولياء الاتصال بالأساتذة داخل الفصول الدراسية ويبقى هذا الاتصال ممكنا بمقر الإدارة أو قاعة الأساتذة.

المادة 33

يلتزم أولياء التلاميذ بإخبار الإدارة بكل تغيير يطرأ على الوضعية الأسرية وكذا العناوين وأرقام هواتفهم.

المادة 34

يلتزم أولياء التلاميذ بأداء الواجب الشهري لتمدرس أبنائهم، وفي حالة عدم أدائه بعد الشهر الثاني يوجه إليهم إشعار وبعد ذلك يمكن للمؤسسة في غياب التوافق منح ولي التلميذ شهادة المغادرة.

المادة 35

يلتزم أولياء التلاميذ بتعويض ما أتلفه أبناؤهم في حالة ثبوت مسؤوليتهم عن ذلك.

🏫
حقوق الإدارة والمدرسين وواجباتهم
Droits et obligations de l'administration et des enseignants
المادة 36

تلتزم المؤسسة بالأثمان المعلنة عن خدماتها في بداية السنة بشكل مفصل طيلة الموسم الدراسي.

المادة 37

تلتزم المؤسسة بتطبيق المناهج والبرامج الوطنية.

المادة 38

يلتزم المدرس أو المكلف بالحراسة بضبط التلاميذ والتدخل عند الضرورة لتفادي وقوع الحوادث وتنظيم عمليتي الدخول والخروج المدرسية.

المادة 39

يتولى المكلف بالحراسة أو المدرس كتابة تقرير مفصل عند وقوع حادثة مدرسية ويخبر الإدارة فورا لمباشرة الإسعافات الأولية.

المادة 40

تتولى المؤسسة تنفيذ كافة الإجراءات اللازمة عند وقوع حادثة مدرسية وتخبر ولي أمر التلميذ المصاب بالحادث.

المادة 41

يصطحب المدرس تلاميذه من مكان وقوفهم بالساحة إلى الفصل ويكون أول من يلجه ومن يغادره آخراً.

المادة 42

يمنع إخراج التلميذات والتلاميذ من الفصل لأغراض شخصية.

المادة 43

يعتبر المدرس المسؤول الأول عن ضبط النظام داخل حجرة الدرس.

المادة 44

يرفض الأستاذ التلميذ(ة) المتغيب(ة) دون إذن كتابي من لدن الإدارة.

المادة 45

على الإدارة اطلاع الآباء والأمهات وأولياء التلاميذ على بنود عقدة تأمين أبنائهم.

المادة 46

تلتزم إدارة المؤسسة بإشعار أولياء التلاميذ بغيابات وتأخرات أبنائهم وفقا للمسطرة المعمول بها في الموضوع.

المادة 47

تلتزم الإدارة بإخبار الآباء والأمهات والأولياء بكل سلوك غير مقبول يصدر من أبنائهم ولها الصلاحية في تقدير الحالات التي يمكن عرضها على مجالس الأقسام.

المادة 48

يلتزم المدرس بالحياد السياسي والإيديولوجي داخل المؤسسة.

المادة 49

تشجع الإدارة التربوية والمدرسون التلاميذ المتفوقين تحفيزاً لهم ورفعاً لمعنوياتهم.

المادة 50

يتكلف المدرس بإحضار الوسائل التعليمية من الإدارة، ويحسن استعمالها، ويجنب التلاميذ مخاطرها، ويتعهد بإرجاعها بعد الانتهاء منها.

المادة 51

يلتزم العاملون بالمؤسسة باحترام النظام الداخلي.

المادة 52

يجب على كل أستاذ قراءة مستلزمات النظام الداخلي في بداية السنة الدراسية على تلاميذه ومناقشته وتذملته معهم.

المادة 53

المدرس(ة) مطالب(ة) بالانخراط في الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية التي تنظمها المؤسسة.

المادة 54

المدرس(ة) ملزم(ة) بالمشاركة في مختلف مجالس المؤسسة التي يكون فيها عضوا.

المادة 55

تقوم المؤسسة بنشر تقارير مجلس التدبير على السبورة الحائطية.

📝
إضافات وتعديلات
Ajouts et amendements
⚡ إضافات
المادة 56

على التسجيل إبداء آباء وأولياء التلاميذ بالأشخاص المفوض لهم استلام ابنهم في حالة غيابهم.

المادة 57

للمشاركة في الأنشطة التي تنظمها المؤسسة (مسبح، أوراش، خرجات...) على الآباء ملء الخانة المناسبة في الإعلانات الموجهة لأبنائهم.

المادة 58

تنظم المؤسسة باستمرار لقاءات بين أولياء التلاميذ والطاقم التعليمي، هذه اللقاءات مهمة جدا من حيث أن الآباء يستطيعون خلالها معرفة السير الدراسي العام لأبنائهم. وعليه فالحضور ضروري ومؤكد.


✏️ تعديلات — تعديل المادة 3
المادة 58 (معدلة)

تنظم المؤسسة ساعات إضافية للتلاميذ الذين يعانون بعض المشاكل الدراسية كل أربعاء مساء أو السبت صباحا. وأولياء التلاميذ الذين لا يرغبون في ذلك عليهم الاتصال مباشرة بالإدارة.

Adresse

64, 65 et 66 Dar Chaoui,
Hay El Ousra, Aïn Chok,
Casablanca, Maroc

Téléphone

0522 523 740

Fax : 0522 219 384